الشيخ الأنصاري
326
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
أو دفع بدله ( 1 ) مع تلفه ، أو خروجه ( 2 ) عن ملكه بناقل لازم ، بل جائز ولا يجب رد نمائه ( 3 ) المنفصل ولو لم يدفعها ( 4 ) لم يكن له مطالبة الغرامة أولا ، إذ ( 5 ) ما لم تتحقق السلطنة ( 6 ) لم يعد الملك إلى الغارم ( 7 ) ، فإن الغرامة عوض عن السلطنة لا عوض عن قدرة الغاصب على تحصيلها ( 8 ) للمالك . فتأمل ( 9 )